Divas Unlimited Inc

Atlanta's Elite Fashion and Entertainment Consultants

الزواج الموقت في الاسلام

الزواج المؤقت تعريفه وحكمه




❤ : الزواج الموقت في الاسلام


ولنا أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو إما أن يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة وإما أن يجوز مؤبدا لا سبيل إلى الأول لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل أنها حوالة معنى لوجود الحوالة وإن لم يوجد لفظها. القول الثاني: ان الزواج المؤقت لا يترتب عليه أي اثر من آثار الزوجية الصحيحة وهو زواج باطل في الأساس إذا لم يقع به دخول وإذا وقع به دخول فحكمه انه فاسد يترتب عليه بعض آثار عقد الزواج الصحيح كالنسب والمهر والعدة. رائد عبدالله بدير عضو في هيئة الدعاة والعلماء في فلسطين مدير الموقع المطلب الأول تعريف الزواج المؤقت وصورته: يتناول معظم الفقهاء الزواج المؤقت تحت اسم الزواج إلى أجل، وان الدارس للفقه الإسلامي ليلاحظ أن الفقهاء تحدثوا عن ثلاثة أنواع من الزواج تندرج كلها تحت الزواج المؤقت، وهي زواج التحليل، وزواج المتعة، والزواج إلى اجل، فهذه ثلاثة أنواع تعتبر زواجا على التأقيت وان اختلفت الدوافع والأغراض الملجئة إليها، وقد تختلف من حيث الصيغة التي يتلفظ فيها العاقدان.


الزواج الموقت في الاسلام

ولنا أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو إما أن يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة وإما أن يجوز مؤبدا لا سبيل إلى الأول لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل أنها حوالة معنى لوجود الحوالة وإن لم يوجد لفظها. والزواج المؤقت ينشأ ابتداء بصيغة التأقيت كان يقول الزوج للزوجة أو وليها تزوجتك إلى سنة أو خمس سنوات فتقول الزوجة أو وليها قبلت زواجك مدة سنة أو خمس سنوات. المطلب الثاني أقوال الفقهاء في الزواج المؤقت من المعلوم عند الناس عامتهم وفقهائهم انه عندما اكتمل الدين وتمت النعمة على المسلمين وأرست الشريعة الإسلامية مبادئها العامة في الزواج كنظام لتأسيس أسرة سوية تنعم بالمودة والرحمة والألفة، جعلت الشريعة السلامية النسل والتناسل من مقاصدها الضرورية، ولا يكون النسل سويا مقبولا إلا عبر الزواج ولا يكون الزواج كاملا إلا إذا توفرت فيه أركانه، ولا يكون تاما إلا إذا توفرت فيه شروطه وخاصة شروط الصحة والتي من أهمها أن يكون عقد الزواج على التأبيد وان تفيد الصيغة فيه الاستمرارية.


الزواج الموقت في الاسلام
والزواج المؤقت ينشأ ابتداء بصيغة التأقيت كان يقول الزوج للزوجة أو وليها تزوجتك إلى سنة أو خمس سنوات فتقول الزوجة أو وليها قبلت زواجك مدة سنة أو خمس سنوات. القول الثالث: وهو رأي الإمام زفر ، حيث فرق زفر بين زواج المتعة والزواج المؤقت، والتفرقة عنده أن الزواج المؤقت يتم بألفاظ الزواج كان يقول الرجل للمرأة أو وليها تزوجتك لمدة عشرة أيام أو سنة، بخلاف المتعة حيث يستعمل الرجل ألفاظ المتعة فيقول متعيني نفسك مدة عشرة أيام أو شهر، وهذا فارق جوهري في نظر الإمام زفر. القول الثاني: ان الزواج المؤقت لا يترتب عليه أي اثر من آثار الزوجية الصحيحة وهو زواج باطل في الأساس إذا لم يقع به دخول وإذا وقع به دخول فحكمه انه فاسد يترتب عليه بعض آثار عقد الزواج الصحيح كالنسب والمهر والعدة. وأما قوله أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا فممنوع، بل أتى بنكاح مؤقت. ولو قال أتزوجك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فرضيت أو قالت نعم أو قالت الزواج الموقت في الاسلام نفسي منك على هذا فإنه ينعقد النكاح ويبطل الشرط هذا الذي ذكرنا هو الحكم في الزوجين. ولم يفرق كثير من العلماء بين صورة زواج المتعة وصورة الزواج المؤقت. وسنلاحظ اثر هذه التفرقة عند بعضهم وعدمها فيما يترتب عليه مكن آثار زوجية في النكاح المؤقت إذا جرى بلفظ التمتع أو جرى بألفاظ الزواج الصحيحة. ووجه قول زفر أنه ذكر النكاح وشرط فيه شرطا فاسدا والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة فبطل الشرط وبقي النكاح صحيحا كما إذا قال تزوجتك إلى أن أطلقك إلى عشرة أيام. وقد عد البعض انه لا فرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة وبعضهم فرق فيما بينهما وسيأتي معنا كل ذلك مفصلا.

الزواج المؤقت تعريفه وحكمه - القول الثالث: وهو رأي الإمام زفر ، حيث فرق زفر بين زواج المتعة والزواج المؤقت، والتفرقة عنده أن الزواج المؤقت يتم بألفاظ الزواج كان يقول الرجل للمرأة أو وليها تزوجتك لمدة عشرة أيام أو سنة، بخلاف المتعة حيث يستعمل الرجل ألفاظ المتعة فيقول متعيني نفسك مدة عشرة أيام أو شهر، وهذا فارق جوهري في نظر الإمام زفر. وروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال إذا ذكرا من المدة ما يعيشان إلى تلك المدة فالنكاح باطل، وإن ذكرا من المدة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدة في الغالب يجوز النكاح كأنهما ذكرا الأبد.


الزواج الموقت في الاسلام

الزواج المؤقت تعريفه وحكمه الزواج المؤقت تعريفه وحكمه وفيه مطلبان المطلب الأول : تعريف الزواج المؤقت وصورته المطلب الثاني : أقوال الفقهاء في الزواج المؤقت بقلم : أ. رائد عبدالله بدير عضو في هيئة الدعاة والعلماء في فلسطين مدير الموقع المطلب الأول تعريف الزواج المؤقت وصورته: يتناول معظم الفقهاء الزواج المؤقت تحت اسم الزواج إلى أجل، وان الدارس للفقه الإسلامي ليلاحظ أن الفقهاء تحدثوا عن ثلاثة أنواع من الزواج تندرج كلها تحت الزواج المؤقت، وهي زواج التحليل، وزواج المتعة، والزواج إلى اجل، فهذه ثلاثة أنواع تعتبر زواجا على التأقيت وان اختلفت الدوافع والأغراض الملجئة إليها، وقد تختلف من حيث الصيغة التي يتلفظ فيها العاقدان. وقد عد البعض انه لا فرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة وبعضهم فرق فيما بينهما وسيأتي معنا كل ذلك مفصلا. ولو قال أتزوجك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فرضيت أو قالت نعم أو قالت زوجت نفسي منك على هذا فإنه ينعقد النكاح ويبطل الشرط هذا الذي ذكرنا هو الحكم في الزوجين. ولم يفرق كثير من العلماء بين صورة زواج المتعة وصورة الزواج المؤقت. وسنلاحظ اثر هذه التفرقة عند بعضهم وعدمها فيما يترتب عليه مكن آثار زوجية في النكاح المؤقت إذا جرى بلفظ التمتع أو جرى بألفاظ الزواج الصحيحة. المطلب الثاني أقوال الفقهاء في الزواج المؤقت من المعلوم عند الناس عامتهم وفقهائهم انه عندما اكتمل الدين وتمت النعمة على المسلمين وأرست الشريعة الإسلامية مبادئها العامة في الزواج كنظام لتأسيس أسرة سوية تنعم بالمودة والرحمة والألفة، جعلت الشريعة السلامية النسل والتناسل من مقاصدها الضرورية، ولا يكون النسل سويا مقبولا إلا عبر الزواج ولا يكون الزواج كاملا إلا إذا توفرت فيه أركانه، ولا يكون تاما إلا إذا توفرت فيه شروطه وخاصة شروط الصحة والتي من أهمها أن يكون عقد الزواج على التأبيد وان تفيد الصيغة فيه الاستمرارية. والزواج المؤقت ينشأ ابتداء بصيغة التأقيت كان يقول الزوج للزوجة أو وليها تزوجتك إلى سنة أو خمس سنوات فتقول الزوجة أو وليها قبلت زواجك مدة سنة أو خمس سنوات. اهـ يعني ما اشتمل على مادة متعة —م ت ع-، والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة، وفي المؤقت الشهود وتعيينها، ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة -م ت ع- للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم في المتعة، وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه، فإذا قيل تمتعوا فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته، بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد، فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود. والثاني أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما. أما الأول فهو أن يقول أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك وأنه باطل ثم عامة العلماء ….. وأما الثاني فهو أن يقول أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك وأنه فاسد عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر النكاح جائز وهو مؤبد والشرط باطل. وروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال إذا ذكرا من المدة ما يعيشان إلى تلك المدة فالنكاح باطل، وإن ذكرا من المدة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدة في الغالب يجوز النكاح كأنهما ذكرا الأبد. ووجه قول زفر أنه ذكر النكاح وشرط فيه شرطا فاسدا والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة فبطل الشرط وبقي النكاح صحيحا كما إذا قال تزوجتك إلى أن أطلقك إلى عشرة أيام. ولنا أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو إما أن يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة وإما أن يجوز مؤبدا لا سبيل إلى الأول لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل أنها حوالة معنى لوجود الحوالة وإن لم يوجد لفظها. والمتعة منسوخة ولا وجه للثاني لأن فيه استحقاق البضع عليها وهذا لا يجوز. وأما قوله أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا فممنوع، بل أتى بنكاح مؤقت. والنكاح المؤقت نكاح متعة والمتعة منسوخة وصار هذا أنه لا يصح. ولا يقال يصح النكاح وتبطل الإضافة لأن المأتي به نكاح مضاف وأنه لا يصح كذا. القول الثاني: ان الزواج المؤقت لا يترتب عليه أي اثر من آثار الزوجية الصحيحة وهو زواج باطل في الأساس إذا لم يقع به دخول وإذا وقع به دخول فحكمه انه فاسد يترتب عليه بعض آثار عقد الزواج الصحيح كالنسب والمهر والعدة. القول الثالث: وهو رأي الإمام زفر ، حيث فرق زفر بين زواج المتعة والزواج المؤقت، والتفرقة عنده أن الزواج المؤقت يتم بألفاظ الزواج كان يقول الرجل للمرأة أو وليها تزوجتك لمدة عشرة أيام أو سنة، بخلاف المتعة حيث يستعمل الرجل ألفاظ المتعة فيقول متعيني نفسك مدة عشرة أيام أو شهر، وهذا فارق جوهري في نظر الإمام زفر.



والزواج المؤقت ينشأ ابتداء بصيغة التأقيت كان يقول الزوج للزوجة أو وليها تزوجتك إلى سنة أو خمس سنوات فتقول الزوجة أو وليها قبلت زواجك مدة سنة أو خمس سنوات. القول الثالث: وهو رأي الإمام زفر ، حيث فرق زفر بين زواج المتعة والزواج المؤقت، والتفرقة عنده أن الزواج المؤقت يتم بألفاظ الزواج كان يقول الرجل للمرأة أو وليها تزوجتك لمدة عشرة أيام أو سنة، بخلاف المتعة حيث يستعمل الرجل ألفاظ المتعة فيقول متعيني نفسك مدة عشرة أيام أو شهر، وهذا فارق جوهري في نظر الإمام زفر. القول الثاني: ان الزواج المؤقت لا يترتب عليه أي اثر من آثار الزوجية الصحيحة وهو زواج باطل في الأساس إذا لم يقع به دخول وإذا وقع به دخول فحكمه انه فاسد يترتب عليه بعض آثار عقد الزواج الصحيح كالنسب والمهر والعدة. وأما قوله أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا فممنوع، بل أتى بنكاح مؤقت. ولو قال أتزوجك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فرضيت أو قالت نعم أو قالت الزواج الموقت في الاسلام نفسي منك على هذا فإنه ينعقد النكاح ويبطل الشرط هذا الذي ذكرنا هو الحكم في الزوجين. ولم يفرق كثير من العلماء بين صورة زواج المتعة وصورة الزواج المؤقت. وسنلاحظ اثر هذه التفرقة عند بعضهم وعدمها فيما يترتب عليه مكن آثار زوجية في النكاح المؤقت إذا جرى بلفظ التمتع أو جرى بألفاظ الزواج الصحيحة. ووجه قول زفر أنه ذكر النكاح وشرط فيه شرطا فاسدا والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة فبطل الشرط وبقي النكاح صحيحا كما إذا قال تزوجتك إلى أن أطلقك إلى عشرة أيام. وقد عد البعض انه لا فرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة وبعضهم فرق فيما بينهما وسيأتي معنا كل ذلك مفصلا. مجاني زواج بالرياض مطلوب بالمائة 100 موقع محاسب مسلسل صدفة حلقة 10 شاهد لايف قصص عن الحب

Views: 3

Comment

You need to be a member of Divas Unlimited Inc to add comments!

Join Divas Unlimited Inc

© 2024   Created by Diva's Unlimited Inc..   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service